القرض . . والربا

جريدة البحيره و الأقاليم
عدد – 189
 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآل بيته ومن والآه . . وبعد : فإن الأشياء عندما لا تسمى بمسمياتها توجد الجدل ومن ذلك الجدل ما هو قائم حول القرض والربا . . فكل قرض أو دين جر نفعاً فهو رباً . إذاً ما هو الحال فى المعاملات البنكيه . . هل الفوائد على الطرفين حرام أم حلال ؟ والخلاصه حتى لا نطيل فإنى أرى والله أعلم أن أى معامله ماديه يتفق الطرفان على أنها لا تجر نفعا على أحد الطرفين تسمى قرضاً فإن أخل أحد الطرفين بهذا الشرط فإن ما ينتج عنه من نفع يسمى رباً . . أما إذا إتفق الطرفان على أن هذه المعامله بقصد التربح فلا مانع من أن يستفيد من الربح كلاً من الطرفين ولا تسمى هذه المعامله قرضاً بل تسمى متاجره أو مرابحه أو تسهيلاً إئتمانياً . . فما رأيكم دام فضلكم وفوق كل ذى علم عليم
 
ولا حول ولا قوة إلا بالله
المحرر