الزواج العرفى حلال

جريدة البحيره و الأقاليم
عدد – 154
 
من أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم موده و رحمه
إن الزواج الغرض منه السكينه النفسيه و العاطفيه و الإجتماعيه و لذلك يقول النبى صلى الله عليه و سلم ” فأظفر بذات الدين تربت يداك ” و الزواج قائم على أركان أهما الإيجاب و القبول و المهر و الشهود و العقد و الإعلان , هذا من الناحيه الشرعيه
و أما من الناحيه العرفيه المكمله للزواج و هى ضروره السكينه الإجتماعيه فما تعارف عليه المجتمع تسد به الزرائع و تثبت به الوقائع و العرف فى الزواج هو الإتفاقات المكمله له من حيث مهر المثل و الطقوس أو الأجراءات التى تختلف من مجتمع إلى آخر فالمجتمع الصحراوى ” البدو ” يختلف عن المجتمع المدنى ” الحضر ” فى أعراف الزواج و يجب ألا تمس الأعراف من قريب أو بعيد ركنا من أركان الزواج الشرعى و على ذلك فإذا إجتمعت الثوابت الشرعيه مع المتغيرات العرفيه يكون الزواج عرفيا بمعنى أن الزواج زواج شرعا و العرف عرفا إجتماعيا و بهذا المفهوم يكون كل ما نعرفه من زيجات معلنه موثقه هو الزواج العرفى
أما القصاصات الورقيه التى يحررها الطالب للطالبه أو الراغب للراغبه أو الهارب للهاربه أو العابث للعابثه أو المتلاعب للمتلاعبه فإنها تسمى علاقه سريه لا زواجا عرفيا و هى علاقه يغلب عليها العقوق فضياع الحقوق خاصه إذا ضاعت الورقه أو ضاعت ذمة الطالب أو المتلاعب فى زحمة الأنانيه .
فكيف يسمى زواجا عرفيا و هو لا يعرف به أحد ؟
 
ولا حول و لا قوة إلا بالله