فتاوى بنكية

جريدة البحيره والأقليم
عدد رقم – 135
 
الحمد لله الذى أمر الرسل أن ياكلوا من الطيبات وقال “ياأيها الرسل كلوا من الطيبات” وامر المؤمنين بما أمر به الرسل وقال ” كلوا من طيبات ما رزقنكم” واطيب ماتطيب له النفس من الحلال وليس كل ما تطيب له النفس فإنه قد يطيب لها محرم , وتعزف عن الحلال , أما الحرام فهو ما ورد به نص تحريم “وإن طابت له النفس”والربا محرم فى كتاب الله وقد اختلف فى تعريفه فقال البعض أن الربا هو الزيادة على اطلاقها ، ونسوا قول الله تعالى “يمحق الله الربا ويربى الصدقات” اى يزيد فى بركة الصدقات ولو استطعنا الوصول إلى تعريف الربا المحرم نكون قد أرحنا واسترحنا وليكن موضوعنا اليوم هو محاولة الاقتراب من تعريف الربا وشوروطه . ومما يشاع حول الربا أن فوائد البنوك حرام وهى فتوى بنكية وليست فتوى شرعية . اخترعها أصحاب البنوك المعممة من التعممم وليس من التعمم فإنهم يحرضون الناس على عدم  اخذ فوائد على مدخراتهم أو ودائعهم لدى البنوك حتى  لا تنقص أموال البنوك بل تزيد وتتضخم . ولو وقف الأمر عند هذا الحد لها . إذ أن مفتيهم يقول للمودع لو اردت أن تاخذ فائدة أعطيناك ولكن انصحك  الا تدخلها على أولادك بل تصدق بها ولاتؤجر عليها فيقول المودع حسبى الله مالى وهذا الخراب فإذا أراد أن يقترض من البنك يقول المفتى البنكى لابد وأن تدفع فائدة للبنك لأن البنك أمين على أموال المودعين ولا يعقل أن تأخذ أموال الناس وتتاجر فيها وتربح وهم يخسرون ثم تصير غنيا واصحاب الأموال يفتقرون ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أليست هذه فتوى ضد الفتوى الأولى أليس هذا كيل بمكيالين أو وزن بميزانين او معاملة بذمتين ام هو التطفيف بعينه الذى توعد الله  اصحابه بالويل.
قال تعالى ” ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون  ”  اى أنهم ياخذون أموالهم دون أن يعطوهم فائدة” وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أى يعطونهم القرض بفائدة مضاعفة مستغلين بذلك أحد امرين أو كليهما  , الجهل والعوز فى استغلال الظروف يسمى غصبا واستغلال الجهل يسمى تدليسا.
فالمعاملة تكون ربا إذا كانت بالغصب أو التدليس مجتمعين أو منفردين وإذا خلت المعاملة من الغصب وهو استغلال الظروف أو التعوز وكذلك التدليس الذى هو استغلال الجهل ببنود العقود لا تكون ربا ….. والله أعلم
 
المحرر